المنشآت والشركات التي أممت تأميماً كليا بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1964 يسرى عليها القانون رقم 117 لسنة 1961 اعتباراً من تاريخ العمل به في 20/ 7/ 1961 يتخذ هذا التاريخ أساساً لاعتبارها مؤممة قانوناً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net